محمد بن الحسن الشيباني

192

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو أن رجلا صامها في رمضان كان صومه ذلك من رمضان جائزا وكان عليه أن يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان ولو أن رجلا صام فيها يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ثم